كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول ا ه.
وسبقه إلى ذلك الحازمي في (شروط الأئمة الخمسة) وتبعه كل من اختصر كتابه (1)، وقد قال الإمام الشافعي في الأم (2): ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فبها تباينا شديدا واستحل بعضهم من بعض مما تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه ما كان في عهد السلف وإلى اليوم، فلم نعلم من سلف الأئمة من يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله عليه فلا نرد شهادة أحد بشئ من التأويل كان له وجه يحتمل وإن بلغ فيه استحلال المال والدم ا ه (3).
وقال أيضا: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم، وكذا قال أبو يوسف القاضي: أجيز شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون: لا يعلم الله الشئ حتى يكون، رواه الخطيب في الكفاية (4).
وقال أبو بكر الرازي في الأحكام: ويقبل قول الفاسق وشهادته من وجه آخر، وهو من كان فسقه من جهة الدين باعتقاد مذهب وهم أهل الأهواء فإن شهادتهم مقبولة، وعلى ذلك جرى أمر السلف في قبول أخبار أهل الأهواء في رواية الأحاديث وشهادتهم ولم يكن فسقهم من جهة الدين مانعا من قبول شهادتهم ا ه.
وقال الحازمي في (شروط الأئمة الخمسة) لما تكلم على العدالة: