عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل انتهى.
208 - (إذا أم أحدكم الناس فليخفف) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود، والنسائي عن أبي هريرة بزيادة فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وسيأتي في الميم بلفظ من أم فليخفف - الحديث.
209 - (إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى رمضان) وفي لفظ فلا تصوموا حتى يكون رمضان، قال السخاوي رواه أحمد والأربعة والدارمي وصححه ابن حبان وأبو عوانة والدينوري في المجالسة عن أبي هريرة مرفوعا، وله شاهد عند الطبراني والبيهقي والدارقطني عن عبد الرحمن والد العلاء.
210 - (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه أحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن ابن عمر لكن لفظ ابن ماجة إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة إذا بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شئ.
211 - (إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا) قال السخاوي يأتي فيمن أتى من هذه القاذورات شيئا فينبغي للعبد أن يتوب منها ولا يظهرها للناس حيث سترها الله عليه، وهذا الحديث رواه البيهقي والحاكم عن ابن عمر وقال إنه على شرطهما بلفظ اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم منها بشئ فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبد (1) لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، قاله صلى الله عليه وسلم بعد رجم ماعز رضي الله عنه.
212 - (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري عن علي والعباس معا، قال الدميري في شرح منهاج النووي ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد الإقليمان بهما، وحكى أبو القاسم الأنصاري في