وكذا حديث القصعة الذي في الصحيح يؤيده انتهى، وفي التأييد مما ذكر خفاء إذ لا يلزم من وجود فضلة اللبن طلب إبقائها ثم رأيت القاري قال لكن يوافقه حديث لا خير في طعام ولا شراب ليس له سؤر، وحديث إذا شربتم أسئروا ذكرهما عياض وابن الأثير الثاني فالجمع بأنه يجوز استئصاله والأفضل إبقاؤه شيئا لكن قدرا ينتفع به غيره وإلا فالأفضل إنقاؤه كما يقال بقوا ونقوا، وقال النجم لم أجده حديثا بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة اللهم إلا أن يحمل على ما لو كان له خادم ونحوه فلا بأس أن يفضل له إن لم يكن قد أطعمه منه انتهى، وأقول لو قال فينبغي أن يفضل له إلخ لكان أولى من قوله فلا بأس إلخ فتأمل، وفي طبقات الحنابلة لابن رجب في ترجمة الوزير ابن هبيرة ما نصه قوله عليه السلام إذا شربتم فاسئروا قال هذا في الشرب خاصة وأما في الأكل فمن السنة لعق القصعة والأصابع وإنما خص الشرب بذلك لأن التراب والأقذار ترسخ في أسفل الإناء فاشتفاف ذلك يوجب شرب ما يؤذى انتهى فتدبر.
206 - (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار - وفي لفظ فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة، وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري.
207 - (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة، وفي رواية إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، ورواه الطبراني عن أبي أمامة ورافع بن خديج، وذكره الحنفية في كتبهم بزيادة من ذلك قول الأكمل في العناية شرح الهداية ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل انتهى، وعزاه في الجامع الكبير للعقيلي عن ابن عمر بلفظ إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وعزاه فيه للطبراني