لشواهده، منها ما رواه العقيلي والخطيب عن علي رفعه المجالس بالأمانة، ومنها ما رواه ابن أبي الدنيا عن ابن شهاب مرسلا بلفظ الحديث بينكم أمانة، ونقل النجم أن أبا داود رواه عن جابر بلفظ المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو اقتطاع مال بغير حق أو فرج حرام، ومنها وهو في اللآلئ أيضا بهذا اللفظ لكن بنقص أو فرج حرام.
222 - (إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر) ذكره القاضي عياض في الإكمال من قول ابن مسعود وكذا القرطبي وابن الأثير، وظاهر كلام العراقي في الذخيرة في باب الأذان أنه حديث ولعله أراد به أنه حديث ولعله أراد به موقوفا كذا في الموضوعات الكبرى للقاري.
223 - (إذا حدثت أن جبلا زال عن مكانه فصدق وإذا حدثت أن رجلا زال عن خلقه فلا تصدق) رواه أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء وتقدم آنفا بلفظ إذا سمعتم.
224 - (إذا حضر الماء بطل التيمم) لا أعلمه حديثا وإن كان معناه صحيحا في الجملة.
225 - (إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء) قال في المقاصد قال العراقي في شرح الترمذي لا أصل له بهذا اللفظ، وقال تلميذه شيخنا يعني ابن حجر في شرح البخاري لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين يعني الحلبي أن ابن أبي شيبة رواه عن أم سلمة مرفوعا إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدؤوا بالعشاء فإن كان ضبطه فذاك وإلا فقد رواه أحمد بلفظ وحضرت الصلاة قال ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد، وأصل الحديث في المتفق عليه بلفظ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ولما ذكره الصغاني في مشارقه حكى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وسأله عن صحته وقال نعم هو صحيح، ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر بلفظ إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وقال في الدرر وهم من عزاه لمصنف ابن أبي شيبة انتهى،