بلفظ الولد سبع سنين سيد (1) وأمير وسبع سنين عبد وأسير وسبع سنين أخ ووزير فإن رضيت مكانته وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت فيما بينك وبينه، وللبيهقي في الشعب عن خالد بن معدان قال من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وتعليمه فإذا بلغ اثنتي عشرة سنة فلا حق له وقد وجب حق الوالد على ولده فإن هو أرضاه فليتخذه شريكا وإن لم يرضه فليتخذه عدوا، رواه الدارقطني في الأفراد وغيره عن أبي رافع بلفظ قلت يا رسول الله لأولادنا حق كحقنا فذكر من حقهم على آبائهم تعليم كتاب الله والرمي والسباحة.
256 - (إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه) رواه الطبراني في الكبير عن النعمان بن بشير، وفي الأوسط عن أبي الدرداء بلفظ إذا كتب أحدكم إلى انسان فليبدأ بنفسه وإذا كتب فليترب كتابه فهو أنجح، ورواه البيهقي عن أنس بلفظ ما كان أحد أعظم حرمة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم، وروى أبو داود عن أبي هريرة العجم يبدؤون بكبارهم فإذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه.
257 - (إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة) رواه الترمذي عن جابر رفعه، وفي لفظ أتربوا الكتاب فإن التراب مبارك وقال منكر كذا في اللآلئ والدرر بعد أن ذكراه بلفظ إذا كتب أحدكم كتابا فتربه فإنه أنجح للحاجة والتراب مبارك، وأخرجه ابن ماجة عن أبي الزبير بلفظ تربوا صحفكم فإنه أنجح لها إن التراب مبارك، وهو منكر كما قال الإمام أحمد، وروى الخطيب عن عبد الوهاب الحجبي قال: كنت في مجلس بعض المحدثين ويحيى بن معين إلى جنبي فكتبت كتابا فذهبت لأتربه فقال لي: لا تفعل فإن الأرضة تسرع إليه قال فقلت له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تربوا الكتاب فإن التراب مبارك وهو أنجح للحاجة قال ذاك إسناده لا يساوي فلسا، وروى ابن معين وأبو نعيم وابن قانع بسند ضعيف عن الحجاج ابن يزيد عن أبيه رفعه تربوا الكتاب أنجح له، والطبراني عن أبي الدرداء رفعه إذا