فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٩٢
المزور المطعم في الله عز وجل، هذا نصه كما وقفت عليه في نسخ مصححة بخط الحافظ ابن حجر، فحذف المصنف وتصرف. (فر عن أنس) ورواه عنه أيضا البزار ومن طريقه تلقاه الديلمي فعزوه للفرع دون الأصل غير جيد.
4583 - (الزائر أخاه في بيته الآكل من طعامه أرفع درجة من المطعم له) فيه حث مؤكد على زيارة الإخوان وفضلها وظاهره ندب الزيارة حتى لمن لا يزورك، ومن ثم قيل:
وإني لزوار لمن لا يزورني * إذا لم يكن في وده غير صائب (خط عن أنس) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وفيه عامر بن محمد البصري عن جده وهو وأبوه وجده مجهولون وقال في الميزان: عامر بن محمد بصري لا يعرف وخبره باطل عن أبيه عن جده عباس وساق له هذا الخبر.
4584 - (الزاني بحليلة جاره) أي مجاوره في المسكن ونحوه والحليلة الزوجة والحليل الزوج لأن كلا منهما حلال للآخر، خص الجار مع أن الزنا من أعظم الكبائر كيف كان إشارة إلى أنه بها أفحش أنواعه لقطعه ما أمر الله به أن يوصل من رعاية حقه ودفع الأذى والزنا بحليلته زنا وإبطال حق الجوار والخيانة لمن استأمنك فلقبحه خصه بأنه (لا ينظر الله إليه يوم القيامة) فالنظر لطف ورحمة (ولا يزكه ويقول له ادخل النار مع الداخلين) وعيد شديد فإن من لم ينظر الله إليه فقد غضب عليه وغضبه سبحانه لا يقوم له الجبال فضلا عن عبد حقير ضعيف ويكفي في مشهد هذا العصيان أن يشهد فوت الإيمان الذي ذرة منه خير من الدنيا وما فيها بأضعاف فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها ويبقى سوء مغبتها بتبعتها تذهب الشهوة وتبقى الشقوة فالزنا ذنب كبير فإن أضيف إليه كونه بحليلة من يسكن جوارك والتجأ بأمانتك وثبت بينك وبينه حق الأمانة فقد زاد قبحا وكلما كان الذنب أقبح كان الإثم أعظم وأفحش وما أوهمه قيد حليلة الجار من أنه إذا لم يكن مقيدا لم يكن الفعل من الكبائر فغير مراد لأن هذا النهي وشبهه غالبا إنما ورد على أمر واقع مخصوص قصد به فاعله وهو من مفهوم اللقب ولا يعمل بمفهومه كما في * (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) * (الخرائطي في) كتاب (مكارم الأخلاق) وابن أبي الدنيا عن عمرو بن العاص وضعفه المنذري. (فر عن عمرو) بن العاص وفيه ابن لهيعة عن ابن أنعم وقد سبق بيان حالهما. 4585 - (الزبانية) أي زبانية جهنم ولفظ رواية الطبراني للزبانية وعليه فإنما هو يورد في حرف
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست