فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٨٧
من رجل سراويل أخرجه أصحاب السنن واختلفوا فيه على سماك أي ففيه اضطراب قال: وفي سنده المسيب بن واضح فيه مقال.
4566 - (زنا اللسان الكلام) أسند الزنا إلى اللسان لأنه يلتذ بالكلام الحرام كما يلتذ الفرج بالوطء الحرام ويأثم بهذا كما يأثم بذاك قال ابن عربي: هذا أمر بتقييد الجوارح فزنا اللسان النطق وزنا العينين النظر وزنا الأذن الاستماع وزنا اليد البطش وزنا الرجل السعي وكل جارحة تصرفت فيما حرم عليها التصرف فيه فذلك التصرف منها على هذا الوجه حرام هو زناها. (أبو الشيخ) ابن حيان (عن أبي هريرة) وروى عنه أيضا الديلمي.
4567 - (زني) يا فاطمة (شعر الحسين) بعد حلقه لأن الحلق من قبيل إماطة الأذى فإن شعر المولود ضعيف فيحلق ليقوى مع ما فيه من فتح المسام ليخرج البخار بسهولة وفي ذلك تقوية حواسه (وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة) أي إحدى رجليها فامتثلت الأمر ووزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم كما رواه ابن إسحاق عن علي وصرح عطاء بتقديم الحلق على الذبح قيل: ولعل قصد تمييزه عن مناسك الحج أن لا يتشبه به. قال ابن حجر: اتفقت الروايات على ذكر التصدق بالفضة خلاف قول الرافعي يندب بذهب فإن لم يفعل فبفضة لكن في خبر الطبراني ذهبا أو فضة وفيه رواد ضعيف. (ك عن علي) أمير المؤمنين وقال: صحيح قال الحافظ العراقي: وهو عند الترمذي منقطع بلفظ حسن وقال: ليس إسناده بمتصل ورواه أحمد من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف.
4568 - (زوجوا الأكفاء وتزوجوا الأكفاء واختاروا لنطفكم) أي لا تضعوها إلا في خيار النساء (وإياكم والزنج) أي احذروا وقاعهن (فإنه) يعني لونهن وهو السواد (خلق مشوه) (1) فيجئ الولد مشوها وهذا الأمر للندب وفيه اعتبار الكفاءة. (حب في الضعفاء) عن قاسم المؤدب عن المثنى بن الضحاك عن محمد بن مروان السدي عن هشام بن عروة (عن عائشة) حكم ابن الجوزي بوضعه وقال السدي: كذاب وتابعه عامر بن صالح الزبيري وليس بشئ وأقره عليه المؤلف ولم يتعقبه إلا بأن له شاهدا وهو خبر تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد.
4569 - (زوجوا أبنائكم وبناتكم) ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست