فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٤
إلى صورة بعض الحيوانات وغيرهم (وقذف) رمي بالحجارة من جهة السماء (إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور) وقد مر تأويله. (ت عن عمران بن حصين) قال المنذري: خرجه الترمذي من رواية عبد العزيز بن عبد القدوس وقد وثق وقال: حديث غريب وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط وقد رمز المصنف لحسنه.
5969 - (فيما سقت السماء) أي ماؤها فهو مع ما بعده من مجاز الحذف أو من ذكر المحل وإرادة الحلال (والأنهار) جمع نهر وهو الماء الجاري المتسع (والعيون) جمع عين (أو كان عثريا) بفتح المهملة والمثلثة ما يسقى بالسيل الجاري في حفر ويسمى البعلي ومنه ما يشرب من النهر بلا مؤونة أو يشرب بعروقه (العشر) مبتدأ خبره فيما سقت أي العشر واجب فيما سقت السماء (وفيما يسقي بالسواني) بخط المصنف بالنون جمع سانية (أو النضح) بفتح فسكون ما سقي من الآبار بالقرب أو الساقية فواجبه (نصف العشر) والفرق ثقل المؤونة في الثاني وخفتها في الأول، والناضح ويسقى عليه من نحو بعير، واستدل به الحنفية على وجوب الزكاة في قليل الزرع وكثيره وقال الشافعية مخصوص بحديث الشيخين أيضا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقوله فيما سقت السماء العشر أي فيما لا يمكن التوثيق فيه جمعا بين الدليلين. وفيه رد على منع تخصيص السنة بالسنة. (حم خ 4 عن ابن عمرو).
5970 - (فيهما فجاهد) أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو وقوله (يعني الوالدين) مدرج من كلام الراوي للبيان وهذا قاله لرجل استأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك قال: نعم قال: ففيهما فجاهد أي إذا كان الأمر كما قلت فجاهد في خدمتهما وابذل في ذلك وسعك واتعب بذلك فإنه أفضل في حقك من الجهاد فيحتمل أنه كان متطوعا بالجهاد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن خدمة أبويه أهم سيما إذا كان بهما حاجة إليه ويحتمل أنه نبئ أن الرجل لا كفاية له في الحرب وفيهما متعلق بالأمر قدم للاختصاص والجمهور على حرمة الجهاد إذا منعاه أو أحدهما بشرط إسلامهما. (حم ق) في الأدب (3) في الجهاد (عن ابن عمرو) بن العاص.
* فصل في المحلى بأل من هذا الحرف * 5971 - (الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد المقنط) أي الآيس من الرحمة وذلك لأن
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»
الفهرست