فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٦٩٧
6174 - (القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة) قال جبريل إلا الدين، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (إلا الدين) بفتح الدال هكذا هو في رواية الترمذي أي ما تعلق بذمته من دين الآدمي، وذلك لأن حق الآدمي لا يسقطه إلا عفوه أو استيفاؤه، فإذا قتل سقط عنه حق الحق بفضله، وبقي حق العبد، وقال ابن حجر: يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وحصول التبعات لا تمنع حصول درجة الشهادة وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابا مخصوصا ويكرمه كرامة زائدة وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات فإن عمله الصالح ينفعه في موازنة ما عليه من التبعات وتبقى له درجة الشهادة خالصة فإن لم يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة. (م) في الجهاد (عن ابن عمرو) بن العاص (ت عن أنس) قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدا يعني البخاري فلم يعرفه.
6175 - (القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع) حيث أمكنه ردها إلى أربابها والإيصاء بها ولم يفعل. (طب حل عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات.
6176 - (القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة) فالأول شهيد الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه والباقون شهداء في حكم الآخرة فيغسلون ويصلى عليهم. (حم والضياء) المقدسي (عن عبادة بن الصامت) قال الهيثمي: فيه أي عند أحمد رجل لم يسم.
6177 - (القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والحرق شهادة والسيل) بفتح السين المشددة ومثناة تحتية أي الغرق في الماء كذا ضبطه المصنف بخطه ورأيته
(٦٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... » »»
الفهرست