فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٦٦
4504 - (الربا) أي إثم الربا. قال الطيبي: لا بد من هذا التقدير ليطابق قوله أن ينكح (ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم) قال الطيبي: إنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله قال تعالى * (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * أي بحرب عظيم فتحريمه محض تعبد وأما قبيح الزنا فظاهر عقلا وشرعا وله روادع وزواجر سوى الشرع فآكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخرق جلباب الحياء فريحه يهب حينا ثم يسكن ولواؤه يخفق برهة ثم يقر. قال الزمخشري: وهذا على مذهب قولهم للباطل صولة ثم يضمحل والريح الضلالة عصفة ثم تخفت. (ك عن ابن مسعود) قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح.
4505 - (الربا وإن كثر فإن عاقبته يصير إلى قل) بالضم القلة كالذلة والذل أي أنه وإن كان زيادة في المال عاجلا يؤول إلى نقص ومحق آجلا بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك فهو مما يكون هباءا منثورا * (يمحق الله الربا) * قال الطيبي: والكثرة والقلة صفتان للمال لا للربا فيجب أن يقدر مال الربا لأن مال الربا ربا. (ك) في باب الربا (عن ابن مسعود) قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، ورواه عنه أيضا البزار.
4506 - (الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه) أي استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه قال القاضي: الاستطالة في عرضه أن يتناول منه أكثر مما يستحقه على ما قيل له وأكثر مما رخص له فيه ولذلك مثله بالربا وعده من عداده ثم فضله على جميع أفراده لأنه أكثر مضرة وأشد فسادا فإن العرض شرعا وعقلا أعز على النفس من المال وأعظم منه خطرا ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض ما لم يوجب بنهب الأموال. (طس عن البراء) بن عازب قال الهيثمي: فيه عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة وسبقه المنذري.
4507 - (الربا سبعون حوبا) بفتح الحاء وتضم أي ضربا من الإثم فقوله الربا أي إثم الربا قال الطيبي: ولا بد من هذا التقدير ليطابق قوله (أيسرها أن ينكح الرجل أمه) قال كعب الأحبار في بعض الصحف المنزلة: إن الله تعالى يأذن بالقيام يوم القيامة للبر والفاجر إلا الآكل الربا فإنه
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست