فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
الشافعي وأنه لا يشترط التبييت فيه. (هق) من حديث عون بن عمارة عن حميد (عن أنس) قال أعني البيهقي: وعون ضعيف، وعن جعفر بن الزبير عن القاسم (عن أبي أمامة) قال الذهبي: وجعفر متروك رواه أيضا عن إبراهيم بن مزاحم عن سريع بن نبهان عن أبي ذر قال الذهبي: وإبراهيم وسريع مجهولان.
5124 - (الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار) أي من فرغ من الصوم ثم رجع إليه كمن هرب (1) من القتال ثم عاد إليه فيتأكد صوم ست من شوال ولهذا كان الشعبي يقول: الصوم يوما بعد رمضان أحب إلي من أن أصوم الدهر كله. (هب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وفيه بقية بن الوليد قال الذهبي: صدوق لكنه يروي عن من دب ودرج فكثرت مناكيره، وإسماعيل بن بشير قال العقيلي: متهم بالوضع ورواه عنه أيضا أبو الشيخ والديلمي.
5125 - (الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه) فأجر صومه منسحب على نومه وإن استغرق جميع النهار بالنوم. (فر عن أنس) وفيه محمد بن أحمد بن سهيل. قال الذهبي في الضعفاء:
قال ابن عدي: ممن يضع الحديث.
5126 - (الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه) وإلا فليس بالحقيقة صائما لأن حقيقة الصوم التماسك عن كل ما من شأن المرء أن يتصرف فيه، فحقيقة الصوم هو الصوم عما ذكر لا صورته. ذكره الحرالي. (فر عن أبي هريرة) وفيه عبد الرحيم بن هارون قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطني: يكذب والحسن بن منصور قال ابن الجوزي في العلل: غير معروف الحال، وقال ابن عدي:
حديث منكر.
5127 - (الصائم في عبادة من حين يصبح) أي يدخل في الصباح (إلى أن يمسي) أي يدخل في المساء وذلك بغروب الشمس (ما لم يغتب) أي يذكر إنسانا بما يكرهه (فإذا اغتاب خرق صومه) أي أفسد وأبطل ثوابه وإن حكم بصحته وسقط عنه الفرض فلا يعاقب عليه في الآخرة، نعم الغيبة تباح في مواضع تتبعها بعضهم فبلغت نحو أربعين فالغيبة المباحة لا تخرق الصوم ولا يبطل بها أجره. (فر عن ابن عباس).
5128 - (الصابر الصابر) أي الصابر الصبر الكامل إنما هو (عند الصدمة الأولى) فإن مفاجأة
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست