فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٤
أهله أو يموت) في سفره (1) وفيه جواز قصر الرباعية في السفر إلى ركعتين ولو في الخوف وعن ابن عباس جوازه في الخوف إلى ركعة والجمهور على الأول وتأولوا خبر مسلم عن ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها وأخذ الحنفية بظاهر هذا الخبر ونحوه فأوجبوا القصر. (خط) في ترجمة عفيف الموصلي (عن عمر) بن الخطاب وفيه بقية وقد سبق وخالد بن عثمان العثماني قال الذهبي:
قال ابن حبان: بطل الاحتجاج به وظاهر صنيع المصنف أن ذا لم يخرجه أحد من الستة وهو ذهول فقد عزاه في الفردوس وغيره إلى النسائي.
5094 - (صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتان) (1) أخذ منه بعض المجتهدين أنه لا يسن له صلاة السنن لأن الشارع لما أسقط شطر الفرض عنه تخفيفا عليه للسفر فمن المحال أن يطلب منه غيره لكن الأصح عند الشافعية والحنفية أن شرعيتها مشترك بين المسافر والمقيم ولا ضرر على المسافر فيه إذ يمكنه أداؤها راكبا وماشيا. (أبو أمية) محمد بن إبراهيم بن مسلم (الطرسوسي) البغدادي أكثر المقام بطرسوس فنسب إليها (في مسنده عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه.
5095 - (صلاة المغرب وتر) أي وتر صلاة (النهار) تمامه كما في الميزان فأوتروا صلاة الليل أي فكما جعلت آخر صلاتكم بالنهار وترا فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وأضيفت إلى النهار لوقوعها عقبه فهي نهارية حكما وإن كانت ليلية حقيقية قال ابن المنير: إنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها ولا يكره تسميتها العشاء الأولى كما يقال العشاء الآخرة للعشاء. (ش عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه ورواه عنه أيضا أحمد بلفظ صلاة المغرب أوترت النهار فأوتروا صلاة الليل قال الحافظ العراقي: والحديث سنده صحيح اه‍ وحينئذ فاقتصار المصنف على الإشارة لحسنه تقصير.
5096 - (صلاة الهجير) أي الصلاة المفعولة بعد الزوال قبل الظهر كما يشير إليه تفسير الراوي ا لمبين في الطبراني وغيره (من) الذي رأيته في نسخ الطبراني مثل بدل من (صلاة الليل) في الفضل والثواب لمشقتها كصلاة الليل. (ابن نصر طب عن عبد الرحمن بن عوف) قال الهيثمي: رجاله موثقون اه‍. ومن ثم رمز المصنف لحسنه.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست