فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
5108 - (صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواها وصلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها) قال حجة الإسلام: وكذا كل عمل بالمدينة بمائة ألف قال: وبعد المدينة الأرض المقدسة فإن سائر الأعمال فيها الواحد بخمسمائة. (هب عن ابن عمر) بن الخطاب ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه والأمر بخلافه فإنه عقبه بالقدح في سنده فقال: هذا إسناد ضعيف بمرة انتهى بلفظه فحذف المصنف له من سوء الصنيع.
5109 - (صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي ألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة) تمسك بهذا الحديث من فضل مكة على المدينة قالوا: إذ لا معنى للتفضيل بين مكة والمدينة إلا أن ثواب العمل في إحداهما أكثر من ثواب العمل في الأخرى وأجاب من فضل المدينة بأن أسباب التفضيل لا تنحصر في مزيد المضاعفة والصلوات الخمس بمنى للتوجه إلى عرفة أفضل منهما مسجد مكة وإن انتفت عنها المضاعفة ومذهب الشافعية شمول المضاعفة للنفل مع تفضيله بالمنزل إذ غايته أن للمفضول مزية ليست للفاضل. (هب عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لحسنه ورواه الطبراني عن أبي الدرداء وابن عبد البر عن البزار قال الهيثمي: وسنده حسن.
5110 - (صلاتان لا يصلى) البناء للمجهول (بعدهما) أي بعد فعلهما (الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس) فيحرم صلاة لا سبب لها متقدم ولا مقارن ولا تنعقد على الأصح عند الشافعية. (حم حب عن سعد) بن أبي وقاص. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
5111 - (صلاتكن) أيتها النسوة (في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن) جمع حجرة (وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست