فقال: صلاة القاعد إلخ قال ابن حجر في الفتح: رجال أحمد ثقات وقال شيخه الحافظ العراقي في شرح الترمذي: إسناد ابن ماجة جيد لكن اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت وقال في موضع آخر: حديث ابن عمرو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صحيح روي من غير وجه عنه. (ه عن ابن عمرو) بن العاص (طب عن ابن عمرو عن عبد الله بن السائب) قال الهيثمي: وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف (وعن المطلب) بفتح الطاء المشددة (ابن أبي وداعة) الحارث بن حبرة بمهملة ثم موحدة ابن سعيد مصغرا من مسلمة الفتح قال الهيثمي: وفيه صالح بن أبي خضر ضعفه الجمهور.
5085 - (صلاة الليل) أي النافلة (مثنى مثنى) بلا تنوين لأنه غير منصرف للعدل والوصف وكرره للتأكيد لأنه في معنى اثنين اثنين أربع مرات والمعنى يسلم في كل ركعتين كما فسره ابن عمر وتمسك بمفهومه الحنفية على أنه نفل النهار أربع ومنعه الأئمة الثلاثة بأن الليل لقب لا مفهوم له عند الأكثر وسيجئ تحقيقه فيما بعده (فإذا خشي أحدكم الصبح) أي فوت صلاته (صلى ركعة واحدة توتر له) تلك الركعة الواحدة (ما قد صلى) فيه أن أقل الوتر ركعة وأنها مفصولة بالتسليم عما قبلها وبه قال الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية وأن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر وهو مذهب الجمهور ومشهور مذهب مالك إنما يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى الضروري إلى صلاة الصبح. (مالك حم ق 4 عن ابن عمر) بن الخطاب.
5086 - (صلاة الليل) مبتدأة (مثنى مثنى) خبره فمحلهما رفع (فإذا خفت الصبح) أي وصول وقته (فأوتر بواحدة) وبثلاث أكمل (فإن الله وتر يحب الوتر) أي يرضاه ويثيب عليه. (ابن نصر طب عن ابن عمر) بن الخطاب.
5087 - (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) أي اثنين اثنين ومقتضى هذا اللفظ حصر المبتدأ في الخبر لأنه حاكم على العام أعني صلاة الليل والنهار وليس بمراد وإلا لزم كون كل نفل لا يكون إلا ركعتين شرعا والإجماع قد قام على جواز الأربع ليلا ونهارا على كراهة الواحدة والثلاث في غير الوتر وإذا انتفى كون المراد أن الصلاة لا يباح إلا ثنتين لزم كون الحكم بالخبر المذكور أعني مثنى أما في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربعة أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد وترجيح أحدهما إنما يكون بمرجح وفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ورد على كلا النحويين وكفى مرجحا ما في مسلم أن ابن عمر سئل: ما مثنى مثنى قال: تسلم في كل ركعتين وهو أعلم بما سمعه وشاهده من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا ما وعدنا به فيما قبل.