فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٩
5079 - (صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع (1) فيه الناس) أي الجمعة (بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) قال ابن حجر: أخذ منه بعض الصحب قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام الذي يصلي فيه القبائل ومذهب الشافعي كما في المجموع أن من صلى في عشرة فله خمس أو سبع وعشرون درجة وكذلك من صلى مع اثنين لكن صلاة الأول أكمل. (ه) من حديث زريق الألهاني (عن أنس) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح قال ابن حبان: زريق ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات لا يحتج بما تفرد به وقال ابن حجر: سنده ضعيف.
5080 - (صلاة الرجل) القادر النفل (قاعدا نصف الصلاة) أي له نصف ثواب الصلاة قائما إن قدر فالصلاة صحيحة والأجر ناقص أما العاجز فصلاته قاعدا كهي قائما وأما الفرض فلا يصح من قعود مع القدرة (ولكني لست كأحد منكم) أي ممن لا عذر له ولفظ حديث مسلم عن ابن عمر حدثت أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: مالك فقلت: حدثت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا فقال: أجل ولكني لست كأحد منكم اه‍ فاختصره المؤلف على ما ترى قال الزين العراقي وتبعه المؤلف وابن حجر: وهذا مبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح وقد عد الشافعية من خصائصه هذه المسألة ولم يبين كيفية القعود ويؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا وقيل مفترشا وصححه الرافعي وقيل متوركا. (م د ن عن ابن عمرو) بن العاص.
5081 - (صلاة الرجل) النفل (قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته) إياه (قاعدا على النصف
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست