فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠
من صلاته قائما وصلاته نائما) بالنون اسم فاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كما فسره به البخاري وأحمد بن خالد الذهبي فزعم ابن بطال أن نائما غلط وأن الرواية بإيماء على أنه جارا ومجرور هو الغلط (على النصف من صلاته قاعدا) قال ابن عبد البر وابن بطال: الجمهور لا يجيزون النفل مضطجعا فإن أجازه أحد مع القدرة فهو حجة له وإلا فالحديث غلط أو منسوخ وقال الخطابي: لا أحفظ عن أحد أنه أجاز النفل نائما كقاعدا اه‍. قال الزين العراقي: وهو مردود فقد حكى عياض في الإكمال ثلاثة أقوال وقال ابن حجر: هو مردود فقد حكى الترمذي عن الحسين جواز النفل مضطجعا وهو الأصح عند الشافعية لكن يلزم القادر الإتيان بالركوع والسجود حقيقة ولا يجزئه الإيماء بهما قال الولي العراقي: ومن زعم الغلط أو التصحيف فهو الذي غلط وصحف وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة وليس ذلك بمراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما تقرر ثم إن محل ما ذكر في الحديث في غير المعذور أما من شق عليه القيام فصلى قاعدا فأجره كالقائم فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام كان أفضل. (حم د عن عمران بن الحصين) رمز لصحته.
5082 - (صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسا وعشرين) لأن النفل شرع للتقرب إلى الله إخلاصا لوجهه فكلما كان أخفى كان أبعد عن الرياء ونظر الخلق وأما الفرائض فشرعت لإشادة الدين وإظهار شعاره فهي جديرة بأن تقام على رؤوس الأشهاد فذكر الرجل غالبي فلا مفهوم له فالمرأة كذلك والنساء شقائق الرجال. (ع عن صهيب) الرومي.
5083 - (صلاة الضحى صلاة الأوابين) أي الرجاعين إلى الله بالتوبة جمع أواب وهو كثير الرجوع أو المسبح أو المطيع (فر عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا باللفظ المذكور البيهقي في الشعب.
5084 - (صلاة القاعد نصف) أجر (صلاة القائم) ولفظ رواية أحمد صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم هذا في حق القادر وفي حق غير المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تقرر أما هو فصلاته قاعدا كصلاته قائما لأنه مأمون الكسل. (حم ن ه عن أنس) بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد والناس يصلون من قعود
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست