فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
المسجد الحرام) أي الممنوع من التعرض له بسوء وقتال فيه (فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد) هذه العبارة تحتها احتمال المساواة كما أشرنا إليه في حل الحديث السابق لكن الأدلة قامت على فضل حرم مكة على غيره لأنه أول بيت وضع للناس وعبر باسم الإشارة إشارة إلى أن التضعيف خاص بمسجده إلا بما زيد فيه بخلاف مسجد مكة فإنه يعم (تنبيه) عدوا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن مسجده أفضل المساجد وبلده أفضل البلاد ومرادهم أفضل المساجد بعد مسجد مكة. (م ن عن أبي هريرة) قال ابن عبد البر: روي عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة قال العراقي: لم يرد التواتر الذي ذكره أهل الأصول بل الشهرة.
5106 - (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) ظاهره أنه لا فرق في التضعيف بين الفرض والنفل وبه قال صحبنا قال النووي: وتخصيص الطحاوي وغيره بالفرض خلاف إطلاق الأخبار قال العراقي:
فيكون النفل بالمسجد مضاعفا بما ذكر ويكون فعله في البيت أفضل لعموم خبر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. (حم ه عن جابر) قال الحافظ الزين العراقي: إسناده جيد وقال ولده الولي: يقع في بعض نسخ ابن ماجة من مائة صلاة بدون ألف والمعتمد الأول.
5107 - (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) استدل به الجمهور بالتقرير المتقدم على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما يكون العبادة به مرجوحة وهو مذهب الثلاثة وعكس مالك على المشهور بين صحبه لكن قال ابن عبد البر: روى عنه ما يدل على أن مكة أفضل. (حم حب) وكذا الطبراني والبزار كلهم (عن) عبد الله (بن الزبير) قال الزين العراقي في شرح الترمذي: رجاله رجال الصحيح وقال الهيثمي: رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست