749 - (إذا ظهرت الحية) أي برزت (في المسكن) أي محل سكن أحدكم من بيت أو غيره (فقولوا) لها ندبا، وقيل وجوبا (إنا نسألك) بكسر الكاف خطابا لمؤنث (بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت) مرة أخرى (فاقتلوها) قالوا لأنها إن لم تذهب بالإنذار علم أنها ليست من العمار ولا ممن أسلم من الجان فلا حرمة لها فيجب قتلها. وظاهره أنه لا يجوز الهجوم على قتلها قبل الإنذار، وفي بعض الحواشي أن ذلك كان في صدر الإسلام ثم نسخ بالأمر مطلقا. وقال الماوردي وعياض: الأمر بالإنذار خاص بحيات المدينة (ت عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الفقيه الكوفي قاضيها لا يحتج به وأبو ليلى له صحبة واسمه يسار. قال الترمذي: حسن غريب، رمز المصنف لحسنه.
750 - (إذا ظهرت الفاحشة) قال في الكشاف: وهي الفعلة البالغة في القبح. وقال القاضي: ما ينفر عنه الطبع السليم ويبغضه العقل المستقيم (كانت الرجفة) أي الزلزلة أو الاضطراب وتفرق الكلمة وظهور الفتن (وإذا جار الحكام) أي ظلموا رعاياهم. والجائر من يمتنع أو يمنع من التزام ما أمر به الشرع (قل المطر) الذي به صلاح الأنفس، وإذا قل جاء القحط ووقع الضرر (وإذا غدر) بضم لغين المعجمة (بأهل الذمة) أي نقض عهدهم أو عوملوا من قبل الإمام أو نوابه بخلاف ما يوجبه عقد الجزية لهم (ظهر العدو) أي كان ذلك سببا لظهور عدو الإمام أو الإسلام وغلبته عليه أو على المسلمين، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان (فر عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه يحيى بن يزيد النوفلي عن أبيه. قال أبو حاتم منكر الحديث. قال الذهبي: وأبوه مجمع على ضعفه، لكن له شواهد 751 - (وإذا ظهرت البدع) المذمومة كالوقيعة في الصحابة والطعن في السلف الصالح (ولعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم) بفضل الصدر الأول وما للسلف من المناقب الحميدة والمآثر الجميلة (فلينشره) أي يظهره بين الخاصة والعامة ليعلم الجاهل فضل المتقدم وينزجر عن قبيح قوله ويبين للناس ما أظهروه من الدين وأصلوه من الأحكام الذي استوجبوا به الإعظام ونهاية الإكرام (فإن كاتم العلم يومئذ) أي يوم ظهور البدع ولعن الآخر الأول (ككاتم ما أنزل الله على محمد) فيلجم يوم القيامة بلجام من نار كما جاء في عدة أخبار. قال الغزالي: والعلماء أطباء الدين، فعليهم أن يتكفل كل عالم منهم بقطره أو محلته، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمهم أمر دينهم، ويميز البدعة