(حجامة الصائم) 24341 عن ابن عمر عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فإذا برجل يحتجم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليك أفلا آخر بعنقه حتى أكسره؟ قال: ذره فما لزمه من الكفارة أعظم مما تريد به، قلت: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال:
يوم مثله، قلت إذا لا يجده، قال: إذا لا أبالي. (ابن جرير، وقال:
خبر باطل لا يجوز الاحتجاج به في الدين وذلك أنه لا يعرف له مخرج عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا من هذا الوجه وفيه أبو بكر العبسي (1) ممن لا يعتمد على روايته ولا يلزم بنقله حجة).
24342 عن ثوبان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان إلى البقيع فنظر إلى رجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. (ابن جرير كر).
24343 عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا وقال:
إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. (ابن جرير).