242300 عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قوما رأوا الهلال بعد زوال الشمس فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم فقال: إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا (عب وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ق).
24301 عن إبراهيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، فإنه من الليلة الماضية، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة. (ش وأبو بكر الشافعي).
24302 عن عمر قال: الشهور اثنا عشر الشهر ثلاثون وشهر تسع وعشرون. (ش).
24303 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر وأضحى. (قط ق: وضعفاه).
24304 عن علي قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا.
(أبو بكر في الغيلانيات).
24305 عن علي قال: الشهر ثلاثون، ومن الشهر تسعة وعشرون (مسدد).
24306 عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار