24136 من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت. (1). (ك عن زيد بن ثابت).
24137 الصدقة نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر.
(ابن عساكر عن زيد بن ثابت).
24138 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. (د (2) عن ابن عباس).
24139 يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس، وإن لم تجد إلا صاعا من حنطة. (طب عن زيد بن ثابت).