المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
السادسة من قال العلم بحصول المعجز لا يمكن لمن لم يشاهده إلا بالتواتر ولكنه لا يفيد العلم لوجوه الأول أهل التواتر يجوز الكذب على كل واحد منهم فكذا الكل إذ أوليس كذب الكل إلا كذب كل واحد الثاني أن حكم كل طبقة حكم ما قبلها بواحد فإن من جوز إفادة المائة للعلم أجاز إفادة التسعة والتسعين له قطعا ولم يحصره في عدد وادعاء الفرق تحكم فلنفرض طبقة لا تفيده ثم نزيد عليه واحدا واحدا فلا يفيده بالغا ما بلغ الثالث لو أوجب التواتر العلم لأوجبه خبر الواحد واللازم منتف بيان الملازمة أن التواتر لا يشترط فيه اجتماع أهل اتفاقا بل يحصل بخبر واحد بعد واحد فالموجب له هو الخبر الأخير الرابع شرطه استواء الطرفين والواسطة ولا سبيل إلى العلم به الخامس أن التواتر غير مضبوط بعدد بل ضابطه عندكم حصول العلم به فإثبات العلم به مصادرة وجواب الأول منع مساواة حكم الكل لحكم كل واحد لما يرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد والثاني أن حصول العلم عنده عندنا بخلق الله تعالى إياه وقد يخلقه بعدد دون عدد كيف وأنه يختلف بالوقائع والمخبرين والسامعين والثالث أما عندنا فلأنه بخلق الله وأما عند الحكماء والمعتزلة فلأن الإخبار أسباب معدة وهي قد لا تجامع المسبب كالحركة للحصول في المنتهى ثم إنا نجد من أنفسنا أن الخبر الأول يفيد ظنا ويقوى بالثاني والثالث إلى ما لا أقوى منه فيلزم أن الموجب
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»