المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
وجواب الأول والثاني أن المرسل ينصب دليلا أو يخلق علما ضروريا فيه والثالث أما على أصلنا فلا يجب الإمهال مع العلم العادي الحاصل عن المعجز وأما عند المعتزلة فاللائق بأصلهم وإن صرحوا بخلافه منع الإمهال لأن فيه تفويت مصلحتهم وما هو إلا كمن يقول لولده بين يديك سبع ضار أو مهلك آخر فلا تسلك هذا الطريق فقال دعني أسلكه إلى أن أشاهد السبع أو المهلك أليس ذلك مستقبحا في نظر العقلاء ولو هلك ألم يكن ملوما مذموما ومن منعه ذلك أليس منسوبا إلى فعل ما توجبه الشفقة والحنو الثانية من قال البعثة لا تخلو عن التكليف لأنه فائدتها باتفاق ثم أن التكليف ممتنع لوجوه الأول ثبت الجبر وأن فعل العبد واقع بقدرة الله وأن الفعل إما معلوم الوقوع أو معلوم اللاوقوع والتكليف حينئذ قبيح الثاني التكليف إضرار لما يلزمه من التعب بالفعل أو العقاب بالترك وهو قبيح الثالث التكليف إما لا لغرض وهو عبث أو لغرض يعود إلى الله وهو منزه أو إلى العبد وهو إما إضرار وهو منتف بالإجماع أو نفع وتكليف جلب النفع والتعذيب بعدمه بخلاف المعقول ثم إنه معارض بما فيه من المضرة العظيمة بالكفار والعصاة الرابع التكليف إما مع الفعل ولا فائدة فيه لوجوبه وإما قبل الفعل وأنه تكليف بما لا يطاق لأن الفعل قبل الفعل محال ومن جوزه لا يقول بوقوعه ولا أن كل تكليف كذلك
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»