قال أبو عمر قد أوضحنا والحمد لله القول بأن حديث هذا الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف امام على غير طهارة على مذهب مالك وأن أصل مذهبه في هذه المسألة فعل عمر رضي الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره عليه ولا خالفه فيه واحد منهم وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل فكيف بمثل هذا الأصل (أ) الجسيم والحكم العظيم وفي تسليمهم ذلك لعمر واجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك اليه لأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيستحيل عليهم إضافة اقرار ما لا يرضونه إليهم واما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلا في جواز صلاة القوم خلف الامام الجنب وأردفه (ب) بفعل عمرر وفتوى علي وقد تقدم ذكرنا لذلك في هذا الباب والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في امام (ج) أحرم بقوم فذكر أنه جنب أو على غير وضوء انه يخرج ويقدم رجلا فأن خرج ولم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم من يتم بهم صلاتهم فإن لم يفعلوا وصلوا افذاذا اجزأتهم (د) صلاتهم فان انتظروه ولم يقدموا أحدا لم تفسد صلاتهم وقال يحيى بن يحيى عن ابن نافع إذا انصرف ولم يقدم وأشار إليهم ان امكنوا كان حقا عليهم ان لا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم قال أبو عمر اما قول من قال من أصحاب مالك ان القوم في هذه المسألة ينتظرون امامهم حتى يرجع فيتم بهم فليس بشيء وانما وجهه حتى يرجع فيبتدىء بهم لا يتم بهم على أصل مالك لأن احرام الامام لا يجتزأ به باجماع من العلماء لأنه فعله على غير طهور وذلك باطل وإذا
(١٨٤)