التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٨٦
فرادى أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم قال والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الامام صلاته أن يبنوا فرادى قال وأحب إلى الا ينتظروه وليس أحد في هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم فان فعلوا فصلاتهم جائزة على ما وصفنا قال فلو (أ) ان اماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج فاغتسل وانتظره القوم فرجع فبنى على الركعة فسدت عليه وعليهم صلاتهم لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة فليس له أن يبنى على رجعة صلاها جنبا قال ولو علم بعضهم ولم يعلم بعض فسدت صلاة من علم ذلك منهم قال أبو عمر من أجاز انتظار القوم للامام إذا احدث احتج بحديث هذا الباب وفيه ما قد ذكرنا واحتج أيضا بما حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب (507) قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا نافع بن عمر (508) عن ابن أبي مليكة (509) ان عمر بن الخطاب صلى بالناس فاهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن كما أنتم فخرج فتوضأ ثم رجع إليهم فأعاد فاحتج بهذين الخبرين وما كان مثلهما من كره الاستخلاف من العلماء
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»