التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٨٩
وقد روى عنه أنه قال لولا أني أكره خلاف من مضى ما رأيت أن يبنى الراعف ورأيت أن يتكلم ويستأنف قال وهو أحب إلى وقد روى عنه أنه قال إن الفذ لا يبنى في الرعاف واما الشافعي فقال لا يبنى الراعف إذا استدبر القبلة لغسل الدم عنه وكل من استدبر القبلة عنده وهو عالم بأنه في صلاة لم يجز له البناء وكان عليه الاستيناف ابدا والذي (أ) يسهو فيسلم من ركعتين ويخرج وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وانه ليس في صلاة فان هذا يبنى عنده ما لم يتكلم أو يحدث أو يطول أمره على حديث ذي اليدين وسنذكر أقاويل العلماء في معنى حديث ذي اليدين في باب أيوب إن شاء الله وقول ابن شبرمة في هذا كقول مالك والشافعي لا يبنى أحد في الحدث ولكنه ينصرف فيتوضأ (ب) ويستقبل وان كان اماما استخلف وقال الأوزاعي ان كان حدثه من قىء أو ريح توضأ واستقبل وان كان من رعاف توضأ وبنى وكذلك الدم غير الرعاف والرعاف عنده حدث ينقض الوضوء وقال الثوري إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى وان كان حدثه من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة وقال ابن شهاب القئ والرعاف سواء يتوضأ ثم يتم على ما بقي من صلاته ما لم يتكلم وقد روى عن ابن شهاب في الامام يرى بثوبه دما أو رعف (ج) أو يجد حدثا أنه ينصرف ويقول للقوم أتموا صلاتكم ويصلى كل انسان لنفسه رواه الزبيدي (د) عنه وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى (510) يبنى في الاحداث كلها إذا
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»