مجمعون على أن الامام لا يبنى على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة وانما اختلفوا في بناء المحدث على ما صلى وهو طاهر قبل حدثه في صلاته (أ) وسنذكر أقوالهم في ذلك وفي بناء الراعف في (ب) آخر الباب إن شاء الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه (502) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج) لا يقبل اله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضأ وقد ذكرنا أسانيد قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور في باب عبد الرحمن بن القاسم والحمد لله والوجه الثاني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم (د) حين انصرف بعد غسله استأنف صلاته واستأنفها أصحابه معه باحرام جديد وأبطلوا احرامهم معه وقد كان لهم أن يعتدوا به أو استخلف لهم من يتم بهم فهذا الوجه وان صح في مذهب مالك من وجه فإنه يبطل الاستدلال به من هذا الحديث على جواز صلاة القوم خلف الامام الجنب لأنهم إذا استأنفوا احرامهم فلم يصلوا وراء جنب بل قد يستدل بمثل هذا لو صح من أبطل صلاتهم خلفه وهو خلاف قول مالك والوجه الثالث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كبر محرما مستأنفا لصلاته وبنى القوم خلفه على ما مضى من احرامهم فهذا أيضا وان كان فيه النكتة المجيزة لصلاة المأموم خلف الامام الجنب لاستجزائهم واعتدادهم
(١٨٠)