التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٨٧
وقال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل احدث وهو يصلى أيستخلف أم يقول لهم يبتدءون وهو كيف يصنع فقال أما أنا فيعجبني أن يتوضأ ويستقبل قيل له فهم كيف يصنعون فقال أما هم ففيه اختلاف قال أبو بكر ومذهب أبي عبد الله يعنى احمد ابن حنبل رحمه الله أن لا يبنى في الحدث سمعته يقول الحدث أشد والرعاف أسهل وقد تابع الشافعي على ترك الاستخلاف داود بن علي وأصحابه فقالوا إذا أحدث الامام في صلاته صلى القوم افرادا (أ) وأما أهل الكوفة وأكثر أهل المدينة فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته فان جهل الامام ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم باذنهم أو بغير اذنهم وأتم بهم وذلك عندهم عمل مستفيض والله أعلم الا أن أبا حنيفة انما يرى الاستخلاف لمن أحرم وهو طاهر ثم احدث ولا يرى لامام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته ان يستخلف وليس عنده في هذه المسألة موضع للاستخلاف لأن القوم عنده في غير صلاة كامامهم سواء على ما ذكرناه (ب) من أصله في ذلك قال أبو عمر لا تبين (ج) عندي حجة من كره الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه الا بأذنه وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانكم فلزمهم أن ينتظروه هذا لو صح أنه تركهم في صلاة فكيف وقد قيل إنهم استأنفوا معه فلو صح هذا لبطلت النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف وقد اجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»