عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار (506) عن أبي جعفر عن علي وهو منقطع وفيه عن عمر خبر ضعيف لا يصح وهو قول الشعبي وحماد بن أبي سليمان وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل إذا صلى امام بقوم وهو على غير وضوء ثم ذكر قبل أن يتم فإنه يعيد ويعيدون ويبتدؤون الصلاة فإن لم يذكر حتى يفرغ (أ) من صلاته أعاد وحده ولم يعيدوا واختلف مالك والشافعي والمسألة بحالها في الامام يتمادى في صلاته ذاكرا لجنابته أو ذاكرا انه على غير وضوء أو مبتدئا صلاته كذلك وهو مع ذلك معروف بالاسلام فقال مالك وأصحابه إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى في صلاته عامدا بطلت صلاة من خلفه لأنه افسد عليهم وقال الشافعي صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث واليه ذهب ابن نافع صاحب مالك ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق بين عمد الامام ونسيانه في ذلك لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله فحالهم في ذلك واحدة وانما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن امامهم على غير طهارة فتمادوا خلفه فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم واما هو فغير مفسد عليهم بما لا يظهر من حاله إليهم لكن حاله في نفسه تختلف فيأثم في عمده ان تمادى بهم ولا اثم عليه ان لم يعلم ذلك وسها عنه
(١٨٣)