التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٨٨
دينهم والصلاة أعظم الدين وفي حديث سهل بن سعد دلالة على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة والله أعلم وحسبك ما مضى عليه من ذلك عمل الناس وسنذكر حديث سهل بن سعد في باب أبي حازم إن شاء الله قال أبو عمر قد نزع قوم في جواز بناء المحديث على ما صلى قبل ان يحدث إذا توضأ بهذا الحديث ولا وجه لما نزعوا به في ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبن على تكبيره لما بنى (أ) قبل في هذا الباب ولو بنى ما كان فيه حجة أيضا لاجماعهم على أن ذلك غير جائز اليوم لأحد وأنه منسوخ بأن ما عمله المرء (ب) من صلاته وهو على غير طهارة لا يعتد به إذ لا صلاة الا بطهور واتفق مالك الشافعي على أن من احدث في صلاته لم يبن على ما مضى له منها ويستأنفها إذا توضأ وكذلك اتفقا على أنه لا يبنى أحد في القئ كما لا يبنى في شيء من الاحداث واختلفا في بناء الراعف فقال الشافعي في القديم يبنى الراعف وانصرف عن ذلك في الجديد وقال مالك إذا رعف في أول صلاته ولم يدرك ركعة بسجدتها فلا يبنى ولكنه ينصرف فيغسل عنه الدم ويرجع فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة ولا يبنى عنده الا من أدرك ركعة كاملة من صلاته فإذا كان ذلك ثم رعف خرج فغسل الدم عنه وبنى على ما مضى وصلى (ج) حيث شاء الا في الجمعة فإنه لا يبنى فيها إذا أدرك ركعة منها ثم رعف الا في المسجد الجامع وإذا كان الراعف اماما فلا يعود اماما في تلك الصلاة ابدا ولا يتم صلاته الا مأموما أو فذا هذا تحصيل مذهبه عند جميع أصحابه
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»