الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٧٧
قال المزني ولو اشترى شقصا وهو شفيع فجاء شفيع اخر فقال له المشتري خذها كلها بالثمن أو دع فقال هو بل اخذ نصفها فان ذلك له لأنه مثله وليس عليه ان يلزم شفعة غيره قال مالك (1) في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذها بالشفعة انه لا شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما عمر فان أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة والا فلا حق له فيها قال أبو عمر القيمة عند مالك وأصحابه في البنيان قائما لأنه بنى في ملكه وحقه لان المشتري يملك ما اشترى وان كان فيه شفعة اخبره فان الاخذ بالشفعة ليس بلازم للشفيع وهو بالخيار - ان شاء شفع وان شاء لم يشفع فكأنه إذا شفع بيع حادث وعهدته على المشتري واما الشافعي فمذهبه ان الباني متعد ببنيانه فيما فيه للشفيع الشفعة فليس له الا قيمة بنيانه معلوما - ان شاء الشفيع أو يأخذه بنصفه وكذلك لو قسم بغير حكم حاكم وبنى في نصيبه فهو متعد فان قضى الحاكم بالقسمة وحكم بها لما ثبت ما يوجب ذ لك واقام للغائب وكيلا في القسمة فقسم وقبض المشتري حصته وبنى فيها فهو - حينئذ - غير متعد فان استحق الشفيع الحصة مشاعة لم يمنعه قضاء القاضي [شفعته] لان الغائب على شفعته ابدا الا ان يعلم فيترك فان علم فلا شفعة له ان ترك الطلب بعد العلم [قادرا على الطلب] وان لم يعلم شفع إذا قدم [ان شاء] وأعطى المشتري [قيمة] الشقص وقيمة البنيان تاما لأنه بنى في غير اعتداء واما الكوفيون فذكر الطحاوي عنهم قال ومن اشترى دارا [وقبضها] فبنى فيها بناء ثم حضر شفيعها فطلب اخذها بالشفعة فقضى له بذلك فيها فإنه يقال للمشتري انقض بناءك لأنك بنيته فما كان الشفيع أولى [بها] منك الا ان يشاء الشفيع ان يمنعه من ذلك ويعطيه قيمة بنيانه [منقوضا] فيكون ذلك له فهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو الصحيح عن أبي يوسف قال وبه قال احمد
(٧٧)
مفاتيح البحث: محمد بن الحسن (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»