الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٨٠
قال مالك وعلى هذا الامر عندنا قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح [قال مالك والامر عندنا انه لا شفعة في عرصه (1) دار صلح القسم فيها أو لم يصلح] قال أبو عمر اما قول عثمان إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها فإنه ينفي الشفعة في ذلك للجار وقد تقدم القول في ذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة ولا وجه لتكرار ما تقدم وأما قوله ولا شفعة في بئر ولا في فحل نخل فذكر بن عبد الحكم عن مالك قال الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر انما ذلك [في] بئر الاعراب فأما بئر الزرع والنخل ففي ذلك الشفعة إذا كان النخل لم يقسم فان قسم الحائط [وترك البئر فلا شفعة فيها وكذلك إذا قسمت بيوت الدار وكذلك إذا قسم الحائط] وترك [الفحل] والفحلان للابار واكل الطلع انه لا شفعة فيها وكذلك إذا قسمت بيوت الدار وتركت العرصه للارتفاق فباع أحد الشركاء نصيبه فيها فلا شفعة في ذلك قال أبو عمر يريد بقوله بئر الاعراب البئر التي في موات الأرض لسقي الماشية والمسقاة ليست بئرا يسقى بها [شيء] من الأرض والشجر وذكار الشجر حكمه عند مالك وأصحابه كحكم النخل وحكم العين عندهم كحكم البئر عندهم سواء ان كان لها بياض وزرع ونخل وبيع ذلك [كله] بيعا فيه شفعة دخلت العين في ذلك والبئر فإذا انفردت العين أو البئر بين الشركاء فلا شفعة فيها [إذا باع أحدهم نصيبة منها وكذلك حكم الطرق والمرافق المتروكة للارتفاق لا شفعة فيها] الا أن تكون بيعا لما فيه شفعة من الأرض وتجمعها صفقة واما الشافعي فإنه قال لا شفعة في بئر لا بياض لها وكذلك إذا كان لها بياض ولا تحتمل القسمة
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»