الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٧٦
حضر أحد الشفعاء اخذ الكل بجميع الثمن فان حضر الثاني اخذ منه النصف بنصف الثمن فان حضر الثالث اخذ منه الثلث بثمن الثلث حتى يكونوا سواء فان كانوا اثنين اقتسما كان للثالث نقص قسمتها وان اسلم بعضهم لم يكن لبعض الا اخذ الكل أو الترك قال وكذلك لو أصابها هدم من السماء اما اخذ الكل بالثمن كله واما ترك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لو اشترى رجل دارا من رجلين فقبضها أو لم يقبضها صفقة واحدة وأراد الشفيع ان يأخذ ما باع أحدهما دون ما باع الاخر فليس ذلك [للاخر] وانما له ان يأخذها كلها [أو يدعها كلها] وان كان الذي ابتاع الدار رجلين كان للشفيع ان يأخذ ما باع ويدع ما ابتاع الاخر قالوا ومن اشترى دارين صفقة واحدة [من رجلين] ولهما شفيع واحد فأراد الشفيع ان يأخذ إحداهما دون الأخرى فليس له ذلك واختلف أصحاب مالك في هذه المسائل أيضا فقال بن القاسم في ثلاثة شركاء في ارض أو دار باع الاثنان منهما نصيبهما صفقة واحدة من رجلين انه ليس للثالث الشفيع الا [ان] يأخذ الجميع أو يدع [وقال اشهب يأخذ من أيهما شاء وقال بن القاسم إذا وجبت الشفعة لرجلين فسلم أحدهما فليس للاخر الا ان يأخذ الجميع أو يدع] وروي ذلك عن مالك وعليه أكثر أصحابه وذكر بن حبيب عن اصبغ أنه قال إن كان تركه وتسليمه رفقا بالمشتري وتجافيا [له] كأنه وهبه شفعته فلا يأخذ الاخر حصته فلو كان المشتري رجلين فأراد الشفيع ان يأخذ حصة أحدهما [فابن القاسم قال ليس له ان يأخذ الا حصتهما جميعا أو يتركهما جميعا إذا طلبت صفقة واحدة وقال اشهب له ان يأخذ من أحدهما] ويدع الاخر وقال المزني فيما أجاز فيه من المسائل على معنى قول الشافعي ولو أن رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع انا اخذ ما باع فلان وادع حصة فلان فذلك جائز في قياس قوله قال وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شقصا كان للشفيع ان يأخذ حصته أيهما شاء
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»