الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٧٨
وقد روي عن أبي يوسف أنه قال إن شاء الشفيع اخذها بالثمن [الذي باعها به] وبقيمة البناء قائما وان شاء ترك ليس له غير ذلك قال مالك (1) من باع حصته من أرض أو دار مشتركه فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله قال ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به قال أبو عمر والشفعة تجب بالبيع لمن أرادها وطلبها واجمعوا انه ليس للمشتري ان يمتنع من ذلك [ولا] البائع فالاقالة لا نقطعها عمن جعلها بيعا مستأنفا وعمن يجعلها فسخ بيع لان في فسخ البيع فسخا للشفعة والشفعة واجبة [بالسنة] وقياس قول الشافعي والكوفيين وجوب الشفعة لا تنقضها الإقالة وقد اختلف [قول] بن القاسم واشهب في عهده الشفيع في الإقالة فقال بن القاسم عهدة الشفيع على المشتري وقال اشهب الشفيع مخير فان شاء اخذ الشفعة بعهده البيع الأول وان شاء بعهده الإقالة قال مالك (2) من اشترى شقصا في دار أو ارض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فاني انما اشتريته جميعا قال مالك (3) بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من راس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا ان يشاء ذلك قال أبو عمر على ما قاله مالك في هذه المسألة أكثر الفقهاء قال الشافعي ولو كان مع الشقص الذي فيه الشفعة عرض في صفقة واحدة بثمن واحد فإنه يشفع في الشقص بحصته من الثمن وهو قول الكوفيين
(٧٨)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»