((35 كتاب الشفعة (1))) ((1 - باب ما تقع فيه الشفعة)) 1380 - مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم (2) بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا هكذا روى هذا الحديث مرسلا جمهور رواة (الموطأ) ورواه أبو عاصم النبيل و [عبد الملك بن عبد العزيز] بن الماجشون ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة وأبو يوسف وسيد بن داود الزنبري هؤلاء الخمسة رووه كلهم عن مالك عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم [بمعناه فاسندوه وجعلوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم] وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بما ذكرنا في (التمهيد) وذكرنا الاختلاف علي بن شهاب في ارساله واسناده أيضا وقد رواه بن إسحاق عن بن شهاب باسناده فجعله عن أبي هريرة كما قال كل من رواه كذلك عن مالك
(٦٦)