الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٨١
ولا شفعة عنده إلا فيما تحتمله القسمة وتضرب فيه الحدود ولا شفعة عنده في طريق وانما العرصة إذا احتملت القسمة وبيع منها شيء ففيه الشفعة عنده خلاف قول مالك وسواء تركت للارتفاق أو لم تترك وانما أصله ان [كل] ما كان من الأرضين يحتمل القسمة وضرب الحدود وكان مشاعا ففيه الشفعة واما الكوفيون فالقياس على أصولهم الا شفعة في بئر ولا فحل نخل واما العرصة فقياسهم ان فيها الشفعة لأنها من الأرض المحتملة للقسمة واختلف أصحاب مالك في النخلة المطعمة تكون بين الشريكين يبيع أحدهما حصته منها فذكر بن القاسم عن مالك في (المدونة) انه لا شفعة فيها [قال أبو عمر] قاسها على فحل النخل والله أعلم وقال اشهب وعبد الملك بن الماجشون واصبغ [بن الفرج ومحمد] بن عبد الحكم فيها الشفعة ذكرا كان أو أنثى قال أبو عمر حجتهم في ايجاب الشفعة ان النخلة عندهم من جنس ما فيه الشفعة ولم يختلفوا في الحائط المثمر من الشجر وان لم يكن فيه موضع لزراعة [وكان مشاعا] ان الشفعة فيما بيع منه [وحكم النخلة الواحدة عندهم كحكم الحائط كله] واختلفوا في هذا الباب في أشياء منها الرحا [ففي (المدونة)] قال بن القاسم الشفعة في الأرض ولا شفعة في الرحا كما أن بيعت منفردة دون شيء من الأرض لم تكن فيها شفعة وروى أبو زيد عن بن القاسم مثل ذلك وقال يقضي الثمن على الأرض والرحى وذكر انه كالشقص يباع مع عبد وقال اشهب للشريك الشفعة في جميع ذلك وقال الا ترى ان الشفعة تكون [في رقيق الحائط فكيف بالرحى مع الأرض وبقول اشهب قال سحنون واختلفوا من ذلك] في الاندر أحد الشركاء نصيبه منه
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»