الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٨٢
فذكر العتبي عن عبد الملك بن الحسن عن اشهب وبن وهب أن فيه الشفعة وهو كغيره من الأرضين وقال اشهب لا شفعة في الاندر وكذلك الأقبية لا شفعة فيها إذا بيعت قال والاندر عندي مثل الأقبية واختلفوا من ذلك أيضا في الحمام فقال مالك فيه الشفعة وقال بن القاسم لا شفعة فيه وقال إسماعيل بن إسحاق روى بن القاسم وبن أبي أويس [عن مالك ان فيه الشفعة قال وذكر أحمد بن المعذل عن عبد الملك عن مالك] انه لا شفعة فيه قال عبد الملك وانا أرى فيه الشفعة قال إسماعيل وروى بن القاسم ان الحمام يقسم قال أبو عمر كان أحمد بن خالد ومحمد بن عمرو بن لبانة يفتيان في الحمام واختلفوا في الثمرة تباع منفردة دون الأصل فقال مالك وبن القاسم واشهب فيها الشفعة لأنها تقسم بالحدود قال أبو عمر على ما ذكرنا من مذاهبهم في قسمة الثمار في رؤوس الأشجار وروى أبو جعفر الدمياطي وعبد الملك انهما كانا لا يريان فيها الشفعة واختلفوا أيضا في الشفعة في الكراء أو الدور والرباع والأرضين [وفي المساقاة] وفي الدين هل يكون المديان أحق بها وقد ذكرنا ذلك كله في كتاب اختلافهم وحديث بن شهاب ينفي الشفعة ويسقطها الا في المشاع من الأرضين والرباع حيث يمكن ضرب الحدود وتصريف الطرق وهذا هو الصحيح وبالله التوفيق قال مالك (1) في رجل اشترى شقصا (2) من ارض مشتركة على أنه فيها
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»