قد حصلوا شركاء في الشقص وشركاء في (السهم) فكانوا أولى ممن هو شريك في الشقص خاصة [لأنهم كانوا] أدلوا بسببين وكانوا أولى ممن [هو] أولى بسبب واحد وليس الشريكان يكون نصيب أحدهما من العبد أكثر من نصيب صاحبه في مسالة الشفعة في شيء والحجة عندي لما اختاره المزني من قول الشافعي ان الشفعة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشركاء ولم يخص شريكا من شريك فكل شريك في الشقص يستحق الشفعة بعموم السنة وظاهر المعنى - والله أعلم قال مالك (1) الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه ان كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فبقدره وذلك أن تشاحوا فيها قال أبو عمر قد اختلف السلف والخلف في هذه المسالة على قولين (أحدهما) ان الشفعة بالحصص مثال ذلك دار بين ثلاثة رجال لأحدهم نصفها وللاخر ثلثها وللاخر سدسها فباع صاحب النصف نصفه ووجب لشريكه الشفعة فيأخذ صاحب الثلث الثلثين وصاحب السدس الثلث وهذا قول مالك وأصحابه وجماعة من السلف منهم شريح [القاضي] وعطاء وبن سيرين ثلاثة أئمة من ثلاثة أمصار وهو قول جمهور أهل المدينة (القول الثاني) ان الشفعة على الرؤوس وان صاحب النصف الصغير والكبير فيها سواء وبه قال الكوفيون وهو قول الشعبي وإبراهيم والحكم وسيأتي اختلافهم في اجرة القسام هل هي على الرؤوس أو على السهام في موضعه من الأقضية إن شاء الله تعالى قال مالك (2) فاما ان يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء انا اخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري ان شئت ان تأخذ الشفعة كلها اسلمتها إليك وإن شئت ان تدع فدع فان المشتري إذا خيره في هذا واسلمه إليه فليس للشفيع الا ان يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فان اخذها فهو أحق بها والا فلا شيء له قال أبو عمر على نحو هذا مذهب الشافعي أيضا ذكره المزني عنه قال فان
(٧٥)