الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٨٨
واختلف أصحاب مالك في ذلك فقال بن القاسم لا شفعة في الدين ولا يكون المديان أحق به وقال اشهب هو أحق به بالضرر الداخل عليه ويأخذه بقيمة العرض ان كان الثمن عرضا أو بمثل العين ان كان عينا كالمكاتب وانما ذلك في المكاتب لحرمة العتق الا ترى ان التقويم والاستهام يجب على الشريك إذا اعتق نصيبه وان العتق بيد أعلى سائر الوصايا قال فان قال قائل ان البائع ممن دخل مدخله كالشريكين في العبد [باع شريك ودخل شريك] قيل له ان العبد المشترك فيه ان رأى الشريك ما يضره دعا شريكه إلى البيع معه وليس كذلك [الدين] قال أبو عمر قد ذكرنا ان الأصل المجتمع عليه انه لا يحل [مال] امرئ مسلم الا عن طيب نفس وان التجارة لا تجوز الا عن تراض فلا يخص [منها في الأصل] شيء الا بمثله من الأصول التي يجب التسليم لها وحديث الشفعة للشريك في الدور والأرضين حديث متفق على القول والعمل به وسائر ما اختلف فيه وليس في الاختلاف حجة فالواجب الوقوف عند اليقين ولا يخرج عنه الا بيقين مثله وبالله التوفيق قال مالك (1) ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فاما ان يستحقوا واما ان يسلم له السلطان فان تركهم فلم يرفع امرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاؤوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم قال أبو عمر هذا قول مجمل الا ان ظاهره يدل على أن ما قرب من الأمد لطالب الشفعة لم يضره قعوده عن الطلب إذا قام فيما لم يطل من الزمان فان طال فلا قيام له ولم يحد في الطول حدا ولا وقت [في (موطئه)] وقتا وقد اختلفت الرواية عنه في ذلك وأصحابه فروى بن القاسم عنه السنة ليست بالكثير وهو على حقه وقال مرة أخرى السنة ونحوها
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»