الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٧٢
قال مالك ان كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الاجل وان كان مخوفا ان لا يؤدي الثمن إلى ذلك الاجل فإذا جاءهم بجميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له] قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه [في هذه المسالة] على ما ذكره في (موطئه) الا انهم اختلفوا في الذي يشتري شقصا من ربع بثمن إلى اجل فلا يقوم الشفيع حتى يحل الاجل على المشتري فذكر بن حبيب عن بن الماجشون أنه قال يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه مؤجلا إلى مثل ذلك الاجل الذي كان على المشتري وقال اصبغ لا يأخذه الشفيع بالشفعة الا بثمن حال واما الشافعي فقال فيما ذكر عنه المزني ان اشترى النصيب من الدار وسائر الرباع والأرض بثمن إلى اجل قيل للشفيع ان شئت [فعجل الثمن وتعجل الشفعة وان شئت] فدع حتى يحل الاجل وقول الكوفيين في ذلك نحو قول الشافعي وذكر عبد الرزاق عن الثوري انه سئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل إلى اجل فجاء الشفيع فقال انا اخذها إلى اجلها قال [لا يأخذها الا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول قال سفيان ومنا من يقول يقر في يد الذي ابتاعها فإذا بلغ الاجل اخذها الشفيع قال مالك (1) لا تقطع شفعة الغائب غيبته وان طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة قال يحيى قلت لابن القاسم هل ترى الإسكندرية - يعني من مصر - غيبة وهو يبلغه ان صاحبه قد باع فيقيم على ذلك المشتري سنين العشرة ونحوها ثم يأتي بعد ذلك يطلب الشفعة فقال بن القاسم هذه غيبة لا تقطع على المشتري شفعته وان بلغه ذلك فنرى السلطان ان يكتب إلى قاضي البلد الذي هو به ان يوقف ويعلمه شريكه قد باع فاما اخذ واما ترك
(٧٢)
مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»