الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٣٠
الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده 1547 - مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما طال علي وما نسيت (القطع في ربع دينار فصاعدا) وقال مالك (1) أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم وان ارتفع الصرف أو اتضع وذلك أن رسول الله قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وان عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قال أبو عمر ادخل مالك رحمه الله في أول هذا الباب الحديث المسند الصحيح الاسناد حديث بن عمر وهذا أثبت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه وهو يوجب القطع في كل عرض مسروق يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم واردفه بالحديث المرسل ومراسيل الثقات عندهم صحاح يجب العمل بها وهو [مع هذا] يستند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الثقات عن عمرو بن شعيب منهم عمرو بن الحارث وهشام بن سعد ومحمد بن إسحاق حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس قال حدثني محمد بن إسحاق قال وحدثني عبد الوارث بن سفيان واللفظ لحديثه قال وحدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني سحنون قال حدثني بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد وعمرو بن الحارث ثم اتفقا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»