وليس فيه أكثر من فتيا عائشة بقطع [يد] العبد السارق وقولها القطع في ربع دينار فصاعدا وسيأتي القول في الحرز في موضعه من باب جامع القطع إن شاء الله عز وجل ولم يختلف العلماء فيمن اخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده ان عليه القطع حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى مسلما كان أو ذميا لان العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه ولم يختلف [أئمة] فقهاء الأمصار في ذلك [والحمد لله] ((8 - باب ما جاء في قطع الآبق والسارق)) 1549 - مالك عن نافع ان عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو ابق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا ثم امر به عبد الله بن عمر فقطعت يده قال أبو عمر في هذا الخبر لمذهب مالك في أن السيد لا يقطع يد عبده في السرقة وان كان قد اختلف عنه [في حده] في الزنى ولم يختلف عنه انه لا يقطع السيد عبده في السرقة لان قطع السارق إلى السلطان فلما لم يرض بن عمر الحد يقام على يدي السلطان وراه حدا معطلا [قام لله عز وجل] وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذه المسالة فيما مضى 1550 - مالك عن زريق بن حكيم انه اخبره انه اخذ عبدا ابقا قد سرق قال فاشكل علي امره قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز اساله عن ذلك وهو الوالي يؤمئذ قال فأخبرته انني كنت اسمع ان العبد الآبق إذا سرق وهو ابق لم تقطع يده قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي انك كنت تسمع ان العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه " والسارق والسارقة فاقطعونا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " [المائدة 38] فان بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده
(٥٣٧)