الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥١٤
وحجتهم القياس للعبيد على الإماء لقول الله عز وجل في الإماء * (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * [النساء 25] وروى عن بن مسعود أنه قال في عبد قذف حرا يجلد ثمانين وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب وبن شهاب الزهري والقاسم بن محمد واليه ذهب الأوزاعي وأبو ثور وداود حدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال أخبرنا سليم بن اخضر عن بن عون وعوف ان عمر بن عبد العزيز كتب في المملوك يقذف الحر قال يجلد ثمانين وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو اسامة قال حدثني جرير بن حازم قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة اما بعد فإنك كتبت إلي [تسال] عن العبد يقذف الحر كم يجلد وذكرت انه بلغك اني كنت اجلده إذا زنى بالمدينة أربعين جلدة ثم جلدته في اخر عملي ثمانين جلدة فان جلدي الأول كان رأيا رايته وان جلدي الاخر وافق كتاب الله تعالى فاجلده ثمانين قال حدثني بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال ضرب عمر بن عبد العزيز العبد في القذف ثمانين قال أبو عمر ظن داود وأهل الظاهر أن عمر بن عبد العزيز ومن قال بقوله انما جلد العبد في القذف ثمانين فرارا عن قياس العبيد على الإماء وليس كذلك بل المعنى الذي ذهبوا إليه [نفس] القياس لان الله عز وجل امر في كل من قذف محصنة ان يجلد ثمانين جلدة الا ان يأتي بأربعة شهداء والمحصنات لا يدخل فيهن المحصنون الا بالقياس [وقد اجمع علماء المسلمون] ان المحصنين [في ذلك كلهم] حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياسا وان من قذف حرا عفيفا مسلما كمن قذف حرة عفيفة مسلمة هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمة فمن رأى الحد حقا يجب للمقذوف سواء كان قاذفه حرا أو عبدا قال حد القاذف للحر المسلم البالغ ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا لان الله تعالى لم يخص قاذفا حرا من قاذف عبد
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»