يموت عبدا وماله الذي يخلفه لسيده وانه ان ترك بنين أو اخوة كاتب عليهم أدوا عنه جميع الكتابة وعنهم في ذلك المال وورثوا الفضل في هذه المسالة في هذا الباب لم يترك ولدا ولا اخوة ولم يترك أم ولد وهي مال من ماله فهي لسيده لأنه مات عبدا وعند الشافعي يموت عبدا على كل حال وماله لسيده ان مات وقد بقي عليه من كتابته درهم وأم ولده كسائر ماله عنده ومذهب الكوفي قد ذكرناه فيما تقدم واختلف أصحاب مالك في أم ولد [المكاتب] يموت قبل الأداء ويترك لمكاتبه وفاء ما جاز لها فقال بن القاسم ان كان معها ولد عتقت وان لم يكن معها ولد فهي رقيق إذا ترك المكاتب وفاء قال أبو عمر قول بن القاسم صحيح على مذهب مالك في (موطئه) وغير (موطئه) وقال اشهب ليس بشيء مما وصفنا ولأنهم _ اعني مالكا وأصحابه - لم يختلفوا ان للمكاتب ان يبيع أم ولده في دين لا يجد له قضاء ويبيعها إذا خاف العجز فهي كسائر ماله وإذا مات قبل الأداء مات عبدا وماله لسيده قال مالك (1) في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال مالك (2) ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب ان يرجع فيه فان علم سيد المكاتب قبل ان يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه ان عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه قال أبو عمر لم يختلفوا ان المكاتب ليس له ان يهلك ماله ويتلفه ولا شيئا منه الا بمعروف وان هبته وصدقته بغير التافة اليسير وعتقه كل ذلك باطل مردود إذا كان بغير اذن سيده [واختلفوا إذا اذن له سيده أو] أجاز له عتقه على ما قدمنا ذكره
(٤٢٧)