الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس عن عمر قال إذا أسقطت فإنها بمعنى الحرة قال أبو عمر يعني في البيع لان الاجماع قد انعقد انها لا تعتق قبل موت سيدها وانها في شهادتها وديتها وأرش جنايتها كالأمة وقد بان مذهب عمر بما ذكرنا في رواية مالك عن نافع عن بن عمر عنه في أول هذا الباب وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن أم الولد تزني ايبيعها سيدها قال لا يصلح له ان يبيعها سيدها ولكن يقام عليها حد الأمة وروى الثوري عن أبي حصين عن مجاهد قال لا يرقها حدث ومعمر عن أيوب عن اياس بن معاوية انه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في أم الولد تزني قال فأراني اياس جواب عمر ان أقم عليها الحد لا تزدها عليه ولا تسترق قال أبو عمر ذكرت هذا لأنه قد روى معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجماء عن عمر انها إذا زنت رقت وجمهور العلماء القائلين بأن لا تباع أم الولد على خلاف هذا الحديث يرون عليها إقامة الحد حد الأمة ولا تسترق قال أبو عمر احتج الذين أجازوا بيع أم الولد من أهل الظاهر بأن قالوا قد اجمعوا على أنها تباع قبل ان يحمل ثم اختلفوا إذا وضعت [فالواجب بحق النظر الا يزول حكم ما اجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل الا باجماع مثله إذا وضعت ولا اجماع ها هنا] فعورضوا بأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها وهي حامل من سيدها فمن ذلك لا يجوز بيعها وهي معارضة صحيحة على أصول أهل الظاهر دون سائر العلماء القائلين بزوال [ما اعتل بزوال] علته والقائسين على المعاني لا على الأسماء وبالله التوفيق 1478 - مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها قال أبو عمر روي هذا المعنى عن عمر من وجوه
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»