الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٣١
قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية سريته لما ولدت ابنه إبراهيم (اعتقها ولدها) (1) مع وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث وكذلك حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات) (2) ولا يصح أيضا من جهة الاسناد لأنه انفرد به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس عن النبي وحسين هذا ضعيف متروك الحديث والصحيح عن عكرمة انه سئل عن أم الولد فقال هي حرة إذا مات سيدها فقيل له عمن هذا قال عن القران قال كيف فقال قال الله عز وجل (يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) [النساء 59] وكان عمر من اولي الامر قال يعتقها ولدها ولو كان سقطا ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع ان رجلين من أهل العراق سألا بن عمر بالابواء وقالا انا كنا تركنا بن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة فقال عبد الله لكن ابا حفصة عمر - أ تعرفانه - قال أيما رجل ولدت منه جاريته فهي حرة بعد موته قال وحدثني أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة السلماني عن علي - رضي الله عنه - قال استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت انا وهو انها إذا ولدت عتقت فقضى به عمر حياته وعثمان بعده فلما وليته رايت ان ارقهن قال الشعبي وحدثني بن سيرين عن عبيدة أنه قال له فما ترى أنت فقال رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين ادركه الاختلاف وروى معمر وغيره عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ان لا يبعن قال ثم رايت بعد ان يبعن قال عبيدة فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة أو قال في الفتنة فضحك علي - رضي الله عنه أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»