الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٢٩
قال أبو عمر سيأتي القول في ملك العبد في كتاب البيوع - إن شاء الله - عند قوله صلى الله عليه وسلم (من باع عبدا وله مال فماله للبائع) قال مالك (1) ومما يبين ذلك ان العبد إذا عتق تبعه ماله ان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وان لم يشترطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد انما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان العبد والمكاتب إذا افلسا اخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان العبد إذا جرح اخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده قال أبو عمر الخلاف في [مال] المكاتب عند عقد كتابته كالخلاف في العبد عند عتقه وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما يقولون مال المكاتب لسيده الا ما اكتسبه في كتابته وولده من سريته وقد مضى ذلك كله في كتاب المكاتب من هذا الكتاب وقولهم في ماله انه لا يؤخذ في جنايته الا برضا سيده وعلى سيده ان يسلم رقبته بالجناية أو يفتكه بأرشها وبالله التوفيق ((5 - باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة)) 1477 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال أيما وليدة (2) ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»