منها ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن ان رجلا كوى غلاما له بالنار فأعتقه عمر قال وأخبرنا الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل منهم عن عمر ان رجلا أقعد جارية له على النار فأعتقها عمر قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابه قال وقع سفيان بن الأسود بن عبد الله على أمة له فأقعدها على مقلاة فاحترق عجزها فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربا قال أبو عمر اختلف العلماء فيمن مثل بمملوكه عامدا فقال بعضهم يعتق عليه وممن قال بذلك مالك والأوزاعي والليث بن سعد قال مالك يعتق عليه وولاوه له وقال الليث يعتق عليه وولاؤه للمسلمين وروي عن بن عمر انه اعتق أمة على مولاها لما مثل بها وقال الأوزاعي ان مثل بمملوك غيره ضمن وعتق عليه قال أبو عمر لا نعلم قاله غير الأوزاعي والله أعلم والجمهور على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده وقال [أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما] من مثل بمملوكه لم يعتق عليه ومملوكه ومملوك غيره في ذلك سواء قال أبو عمر استدل من قال لا يعتق عليه مملوكه ولا غير مملوكه إذا مثل به بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر (من لطم مملوكه أو ضربه) وفي بعض الرواة لهذا الحديث يقول فيه (أو ضربه حدا [لم يأته] فكفارته عتقه) (1) قالوا وقد يكون من الضرب ما يكون مثله فلم يعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال (كفارته ذلك) فدل على أنه لم يعتق قال أبو عمر ليس هذا ببين من الحجة والحجة لمالك ومن قال بقوله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان زنباعا ابا روح بن زنباع وجد غلاما
(٣٣٣)