الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٣٠
قال أبو عمر اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعها فالثابت عن عمر - رضي الله عنه - انها لا تباع عنده ابدا وانها حرة من راس مال سيدها وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله بن عمر وإبراهيم وبن شهاب والى هذا ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي في أكثر كتبه وقد أجاز بيعها في بعض كتبه قال المزني قد قطع في أربعة عشر موضعا في كتبه بأن لا تباع وهو الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن حي واحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور كلهم لا يجوز عندهم بيع أم الولد وكان أبو بكر الصديق وعلي وبن عباس وبن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم [يجيزون بيع أم الولد] وبه قال داود بن علي وقال جابر وأبو سعيد كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الرزاق (1) قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا (2) قال وأخبرنا بن جريح قال وأخبرنا عبد الرحمن بن الوليد ان أبا إسحاق الهمداني اخبره ان أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يقول ببيع أمهات الأولاد في امارته وعمر في نصف امارته وقال بن مسعود تعتق في نصيب ولدها [وذي بطنها] وقد روي ذلك عن بن عباس وبن الزبير
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»