الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٤٣
ذكر المزني عن الشافعي قال لا يجزئ في رقبة واجبة ان اشترط ان يعتق لان ذلك يضع من ثمنها وأجاز ذلك الكوفيون لأنها رقبة تامة سالمة من العيوب المفسدة قال مالك (1) ان أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا باس ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسين تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه * (فإما منا بعد وإما فداء) * [محمد 4] فالمن العتاقة قال مالك فاما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الاسلام قال أبو عمر اما اختلاف العلماء في جملة ما يجزئ في الرقاب الواجبة فقد أوضح مالك مذهبه في موطئه وهي جملة خولف في بعضها وتابعه أكثر العلماء على أكثرها ونحن نذكر أقوالهم جملة على حسب ما ذكره مالك بعد ذكر ما ذكره بن القاسم وغيره عن مالك مما لم يذكره في موطئه قال مالك يجزئ الأعرج إذا كان خفيف العرج وان كان شديدا لم يجزئ ولا يجزئ اقطع اليدين ولا الرجلين ويجزئ اقطع اليد الواحدة والأعور ولا يجزئ الأجدع ولا المجنون ولا الأصم ولا الأخرس قال بن القاسم وقياس قول مالك الا يجزئ الأبرص [لان الأصم أيسر شانا منه] قال بن القاسم ولا يجزئ الذي يجن ويفيق وقال اشهب في الذي يجن ويفيق انه يجزئ من رايه وروي عن مالك انه يجزئ الأعرج كما يجزئ الأعور وقال بن الماجشون لا يجزئ الأعور وقال اشهب يجزئ الأصم وقال مالك يجزئ الموسر عتق نصف العبد إذا قوم عليه كله وعتق ولا يجزئ المعسر
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: الطعام (3)، الجواز (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»